ملخص التعميم
يُؤكَّد على عموم المحامين ضرورة التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات المزمع إقامتها. ويأتي ذلك دعماً للمرحلة القادمة واستكمالاً لجهود الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة للتنسيق بشأن نقل أعمال لجان المحامين المشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة، ويشمل التنسيق ما يتعلق بمهنة المحاماة ومنتسبيها في هذا الشأن.