ملخص التعميم
يُعتمد اختصاص كاتب العدل بإضافة بيانات هوية مالك العقار إلى الصكوك الصادرة من كتابات العدل، استناداً إلى صلاحياته في إجراء الإنهاءات والإثباتات المقررة في المادتين 11 و12 من نظام التوثيق. ويكون إثبات هوية المالك وإضافتها إلى الصك من قبل كاتب العدل، ويقتصر نطاق هذا الإجراء على الصكوك الصادرة من كتابات العدل.