ملخص التعميم
تعتمد وزارة العدل عدم اشتراط اشتمال معاملة المنح الموجهة إلى كتابة العدل على صورة هوية الممنوح، ويكتفى بالتحقق من هويته لدى كتابة العدل عن طريق البصمة أو رسالة التحقق الإلكتروني. ويجوز للمواطن إبراز هويته أثناء الإفراغ، ولا تطلب كتابة العدل إرفاق صورة الهوية ضمن مرفقات المعاملة. ويأتي ذلك لاستكمال إجراءات المنح، بما فيها المعاملات التي تعتمد على التحقق الإلكتروني من بيانات المستفيد.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول