ملخص التعميم
يُعتمد تحديث الصكوك العقارية في النظام الإلكتروني بالاكتفاء بصور الوثائق التي يرفعها المستفيد عبر بوابة الوزارة، دون طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أصول الوثائق الورقية، ودون إثبات التحديث على أصل الصك. ويُشترط قبل التحديث التأكد من مطابقة الصك لسجله وسريان مفعوله، وتُطبق هذه الإجراءات على خدمة تحديث الصكوك في النظام الإلكتروني.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول