تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8502 - أنظمة الضبط والسجل الصكوك القضاة كتاب العدل

  • الرقم: 13/ت/8502
  • التاريخ: 1442/10/14هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعتمد إلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وفقاً للضوابط المعتمدة لهذه العمليات. ويشمل ذلك إلغاء الاستثناء السابق الخاص بصكوك المدينتين، وعلى القضاة وكتاب العدل والجهات المعنية الاطلاع والعمل بموجبه، مع الالتزام بالضوابط الواردة للتصرفات المذكورة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد