تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8489 - إقرار الصكوك كتاب العدل

  • الرقم: 13/ت/8489
  • التاريخ: 1442/09/24هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُعتمد الاكتفاء بالإقرار الموثق في النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى طباعته ورقياً، وتلتزم كافة الجهات بالتحقق منه عبر خدمة «التحقق من إقرار» المتاحة في قنوات وزارة العدل. ويُبلّغ المستفيد بإمكانية الاطلاع على معلوماته من خلال الرابط الإلكتروني المرسل إلى رقم الجوال المسجل في «أبشر»، أو عبر بوابة «ناجز» للاطلاع على الإقرار واعتماد موجبه.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد