ملخص التعميم
تُحال طلبات التنازل عن الجنسية الأصلية المقدمة من الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين إلى المحاكم أو كتابات العدل من قبل الأحوال المدنية، اختصاراً للوقت والجهد وتيسيراً على المواطنين. وعلى المحاكم وكتابات العدل عدم إخراج صكوك شرعية لإثبات الجنسية السعودية لمن يدعيها، لأن إثبات الجنسية من اختصاص وزارة الداخلية وحدها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول