تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8407 - تنظيم

  • الرقم: 13/ت/8407
  • التاريخ: 1442/06/29هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُطلب من عموم المحامين تحديث بياناتهم عبر موقع ناجز خلال مدة أقصاها 90 يوماً، ثم تحديثها بداية كل سنة مالية. ويشمل التحديث رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم 7، والعنوان الوطني وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني للمحامي، وإرفاق شهادة الحساب البنكي للمكتب، وشهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحامي العامل لدى مكتب محامٍ آخر.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد