ملخص التعميم
لا تُشترط موافقة الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب عند رهن عقاراتهم، وفقاً لنظام الرهن التجاري ونظام تملك العقار لغير السعوديين، إذ لم يشترط النظامان هذه الموافقة. وتقتصر موافقة الهيئة على تملك العقار أو بيعه للمنشآت الخاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، وعلى الجهات المعنية مراعاة ذلك عند التعامل مع طلبات رهن العقارات.