ملخص التعميم
أكدت وزارة العدل أن العقود والمحررات الموثقة المقصودة في نظام التنفيذ هي ما جرى توثيقه أمام الجهة المختصة بالتوثيق وفق المادة 74 من نظام القضاء، ولا يُعد سنداً تنفيذياً وفق الفقرة 5 من المادة 9 من نظام التنفيذ إلا ما صدر ممن له صلاحية التوثيق. وبناءً عليه، لا تُعد العقود والمحررات المسجلة في المنصات الإلكترونية غير المرخصة بالتوثيق سندات تنفيذية.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول