ملخص التعميم
يُطبَّق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين، في الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار. ويشترط أن يتضمن الصك أرقام قطع في مخططات معتمدة، وألا تتجاوز المساحة 10,000م2، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية. وتُستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول