ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ووجّهت المخاطبين بالتعميم إلى الاطلاع على القرار واللائحة التنفيذية المرفقين والعمل بموجبهما. ويتضمن التوجيه إرفاق صورة القرار الصادر بالموافقة على اللوائح وصورة اللائحة التنفيذية، لتمكين الجهات المخاطبة من مراجعة ما اعتُمد والعمل به فيما يتصل بنظام المحاكم التجارية، وفقاً لمضمون التوجيه.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول