ملخص التعميم
تُقدَّم طلبات تحديث الصكوك اليدوية وإصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة وزارة العدل، دون حاجة إلى حضور المستفيد أو مراجعته كتابة العدل. ويُصدر الصك العقاري إلكترونياً، ويُتاح الاطلاع على بياناته عبر رابط يُرسل إلى جوال المالك المرتبط بهويته، وتتولى كتابة العدل الاطلاع على الطلبات المقدمة عبر البوابة واعتماد ما ورد فيها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول