تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/814 - استحكام

  • الرقم: 13/ت/814
  • التاريخ: 1416/06/07هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تتولى المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع العقار ضمن اختصاصها إكمال ما يلزم شرعاً للصكوك الصادرة من محاكم أخرى قبل افتتاحها، مع مراعاة التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام. ويرفع القاضي ما يجريه على الصك إلى هيئة التمييز لتدقيقه إذا لم تحصل به القناعة أو تضمن الحكم على البلديات أو نحوها؛ فإذا صُدّق، أُرسل ما أُجري على الصك إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما أُلحق به.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد