ملخص التعميم
يُعمل بالدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) في المحاكم، ويلتزم المخاطبون بالاطلاع عليه والعمل بموجبه، باعتباره الدليل المعتمد للخدمة. وقد أُرفقت صورة القرار المتضمن الموافقة على إطلاق الخدمة والدليل الإجرائي، على أن يُحدَّث الدليل دورياً وتُنشر نسخه المحدثة للعموم عبر بوابة وزارة العدل، وفق ما يُنشر من تحديثات لاحقة على البوابة.