ملخص التعميم
اعتُمدت توصيات محضر ورشة عمل دراسة الأحكام والإجراءات الانتقالية المتعلقة بسريان أحكام المادة 78/1/ب من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وعلى الجهات المعنية الاطلاع على ما انتهى إليه المحضر والعمل بمقتضاه، لضمان فاعلية التعديل اللائحي في تحقيق غاياته. وينحصر نطاق التوجيه في الأحكام والإجراءات الانتقالية المرتبطة بسريان المادة، وفق ما تضمنه المحضر المعتمد.