تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8093 - أنظمة الضبط والسجل الصكوك المحاكم

  • الرقم: 13/ت/8093
  • التاريخ: 1441/08/26هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمدت وزارة العدل العمل بصكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية الصادرة عن المحاكم اعتباراً من 17/10/1440هـ، مع تطبيق الخدمة تدريجياً، والاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية وحفظ معلوماتها إلكترونياً. ويتاح للمستفيد استلام الصك عبر رسالة للهاتف المحمول دون زيارة المحكمة، وللجهات الحكومية التحقق منه عبر قناة التكامل الحكومية، وللجهات الأخرى عبر بوابة ناجز؛ وترد الأنظمة آلياً بصحة المعلومات وحالة الصك وتفاصيله، مع تسجيل بيانات التحقق والجهة والنتيجة.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد