تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8086 - القضاة الحكم

  • الرقم: 13/ت/8086
  • التاريخ: 1441/08/20هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يتولى قاضي التنفيذ التحقق من استيفاء أحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي لشروط التنفيذ، ووضع خاتم التنفيذ عليها، استناداً إلى المادة 14 من نظام التنفيذ. ويُعمل بذلك عند نظر طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ويكون قاضي التنفيذ هو المختص بهذا التحقق وإجراء وضع الخاتم، في ضوء ما أثير بشأن اشتراط صدور أمر بالتنفيذ من محكمة الاستئناف وفق المادة 53 من نظام التحكيم.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد