ملخص التعميم
أطلقت وزارة العدل خدمة نقل ملكية العقار إلكترونياً لتمكين بيع العقار ونقل ملكيته دون مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفق شروط وضوابط الخدمة، وخدمة الصك العقاري الإلكتروني للاستغناء عن طباعة الصك وحفظ معلوماته إلكترونياً. ويتيح الرابط المرسل إلى جوال المالك الموثق في أبشر الاطلاع على بيانات الصك، كما يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الاستعلام عنه عبر «يسّر» و«واثق»، وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التحقق من بياناته عبر بوابة وزارة العدل.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول