ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل المصادقة إلكترونياً على الضبط والصك والتذييل بالتأييد والنقض، وما يثبت اكتساب النهائية بمضي المدة، والصيغة التنفيذية، بعد إطلاق خدماتها إلكترونياً؛ وذلك في إطار تدوين بيانات الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات إلكترونياً، ومنحها حكم المحررات المكتوبة وفق نظام التعاملات الإلكترونية، دعماً للتحول الرقمي وإلغاء التعاملات الورقية، مع المحافظة على موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير جودتها.