ملخص التعميم
تُعامل طلبات إصدار بدل تالف لصكوك العقار عند تعدد الملاك معاملة طلبات إصدار بدل مفقود، ويُكتفى بتقديم الطلب من أحد الملاك، بشرط أن تكون نسخة الصك التالف في حيازته. ويسري هذا الحكم على طلبات بدل التالف التي يتعدد فيها الملاك، ولا يلزم تقدم جميعهم ما دام أحدهم يحوز نسخة الصك التالف.