ملخص التعميم
لا تسري أحكام تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية بأثر رجعي على واقعة شطب نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل نفاذ التعديل، ولا يترتب أثر على الشطب إذا جرى السير في الدعوى قبل نفاذه. وتسري الأحكام المعدلة على الحالات التي تنشأ بعد نفاذها، وعلى الدعوى المشطوبة التي لم يُجرَ السير فيها قبل النفاذ، فيما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير فيها، وتُحتسب مدة الستين يوماً من تاريخ نفاذ التعديل.