ملخص التعميم
يُراعى عند نظر دعاوى بيع الوقف وأموال القصار أن للهيئة العامة للأوقاف، إذا كانت ناظرة على الوقف، التصرف في أصوله بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف، بالبيع وشراء بديل أو الدخول بها حصةً في شركة أو غير ذلك من المعاوضات، دون اشتراط إذن المحكمة، استثناءً من حكم المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية وفق المادة 25 من نظام الهيئة. ويُمنع تضمين الأحكام أو الإفهامات ما يتعارض مع ذلك، ويلتزم القضاة بما ورد في الفقرة 2 من المادة 25.