تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/7969 - النكاح والمأذونية أحداث

  • الرقم: 13/ت/7969
  • التاريخ: 1441/04/26هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُلزم المأذونون التابعون للمحاكم بعدم إجراء أي عقد زواج لمن يقل عمره عن 18 سنة، وإحالة طلبات الزواج الواردة بشأنهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتحقق قبل إبرام العقد من أن التزويج لا يلحق بالحدث ضرراً ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى. كما يُرفع عن المأذون الذي يخالف ذلك.

صورة الأصل

تعميم رقم 13/ت/7969 - النكاح والمأذونية أحداث، صفحة 1 من 1