تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/7950 - الصلح هيئة النظر

  • الرقم: 13/ت/7950
  • التاريخ: 1441/04/04هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتُمدت إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين إلى أقسام الخبراء بالمحاكم، بعد النظر في حجة كل منهما، لاندراجها ضمن مهام أعضاء هيئات النظر المنصوص عليها في المادة 22/2 من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، وارتباطها بتقدير غيرها من النفقات. ويُسند بذلك تقدير العوض إلى أقسام الخبراء بالمحاكم لمعالجة تداخل الاختصاص مع مكاتب الصلح.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد