ملخص التعميم
يُعمل عند فك رهن العقار المملوك لورثة أو لعدد من الشركاء بحضور المرتهن فقط، دون اشتراط حضور جميع الورثة أو الشركاء أو من يمثلهم. ويُكتفى بحضور أحدهم أو من يمثله لاستلام الصك. ويسري ذلك على العقار المرهون وفق الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل، سواء كان مملوكاً لورثة أو لشركاء، ويكون الحضور اللازم لفك الرهن مقتصراً على المرتهن.