ملخص التعميم
يُطلب من المحاكم وكتابات العدل إرفاق رقم الآيبان البنكي الخاص بالمستفيد، مصادقاً عليه من البنك المعني، عند طلب الصرف من المبالغ المودعة في الحسابات العائدة للمشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ويأتي ذلك لتيسير إجراءات الصرف والتحول إلى التحويل البنكي لحسابات المستفيدين، استناداً إلى المادة 17 الفقرة 10 من اللائحة المالية الخاصة بإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.