ملخص التعميم
تُعطى المعاملات المتعلقة بورثة شهداء الواجب الأولوية ويُسرع في إنجازها. وتتولى كتابة العدل تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب وتوزيع مبالغها بالتساوي أو وفق القسمة الشرعية، ويُعد ذلك إقراراً باستلام المبلغ ولو كان بين المستفيدين قاصر. وإذا تضمن الشيك شراء منزل، فتختص كتابة العدل بإجراءاته ما لم يوجد قاصر، فتكون المسألة من اختصاص المحكمة.