ملخص التعميم
تُسلّم إدارة السجون الوافد الأجنبي الصادر بحقه قرار إبعاد إلى إدارة الترحيل لاستكمال ترحيله، وتُبلغ إدارة الوافدين وزارة العدل عاجلاً عند وجود منع من السفر صادر من جهة قضائية. وتخاطب الوزارة المحكمة لمعرفة سبب المنع؛ فإذا اقتضت القضية استمرار إيقافه، يحدد القاضي مدة الإيقاف وتُنظر القضية عاجلاً، ثم يُرفع المنع بعد تسويتها أو انتهائها. وإذا كان المنع بقرار من محكمة التنفيذ، تخاطبها إدارة الترحيل للنظر في حبسه تنفيذياً أو رفع اسمه من قائمة المنع من السفر.