ملخص التعميم
تُعد محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل في النزاعات العمالية سندات تنفيذية، ويكون تنفيذها من اختصاص دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم العمالية. وتسبق التسوية الودية رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة، عبر التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل ضمن دائرة اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول