ملخص التعميم
تُعتمد ضوابط تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة المشار إليها في الفقرة (1/هـ) من المادة (93) من نظام التنفيذ، ويُطلب من الجهات المعنية الاطلاع عليها والعمل بموجبها. ويقتصر موضوع القرار على تنظيم تسلُّم المؤجر للأصول المنقولة وفق الضوابط المشار إليها، بوصفها الضوابط المعتمدة تطبيقاً للحكم الوارد في المادة المذكورة من نظام التنفيذ.