ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل خدمتي الوكالة الإلكترونية وتنظيم الصكوك الوكالة؛ فتتيح الأولى إصدار الوكالات إلكترونياً في بنود محددة دون مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وتقتصر الثانية على توثيق الوكالات إلكترونياً لدى كتابات العدل أو الموثقين في البنود الأخرى، مع حفظ معلوماتها دون طباعة صكوك ورقية. ويمكن الاطلاع على الصك الإلكتروني عبر رابط يُرسل إلى الجوال الموثق في أبشر، والتحقق من الوكالات إلكترونياً للجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومية، وللجهات الخاصة والأشخاص عبر بوابة الوزارة، مع تسجيل بيانات التحقق ونتيجته.