تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/7472 - إجارة الوقف

  • الرقم: 13/ت/7472
  • التاريخ: 1439/11/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُمنح المستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك عند التصرف في العقار محل العقد، في حدود الحقوق والالتزامات المنصوص عليها، دون حاجة إلى وكالة من المالك لاستخراج رخصة من الجهات الرسمية متى كان التصرف من حقه بموجب العقد. وتشمل خدمات الشبكة إيجار عقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بالأنظمة المنظمة للتصرف فيها، وتتولى الهيئة العامة للأوقاف إعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف بخيارات تناسب الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد