ملخص التعميم
يُعتمد طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني، ويُوجَّه كتاب العدل ومدققو الإجراءات في مكاتبهم إلى استقبال المستفيد الذي لديه تذكرة إحالة إلكترونية دون طلب تذكرة ورقية. ويُدخل المستفيد بياناته وبيانات الصك والمشتري وطريقة الدفع ويختار كتابة العدل المختصة، ثم يصدر النظام تذكرة تتضمن معلومات كاتب العدل ورقم مكتبه، وتصل رسالة نصية للمالك والمشتري. وتُعد التذكرة الإلكترونية بمثابة الإحالة الورقية، ويُمكن للمستفيد مراجعة كاتب العدل مباشرة بالمستندات المطلوبة دون المرور بصالة الضبط.