ملخص التعميم
تُبقى الأراضي الممنوحة للجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم للغرض الذي خُصصت له، ولا يجوز التصرف فيها أو استعمالها لغير ذلك. ويُثبت هذا القيد في الصكوك الصادرة بشأنها، مع الإشراف على استخدام المباني المزمع إقامتها عليها بما يتلاءم مع الغرض المخصصة له، وعلى الجهات المعنية إكمال ما يلزم بموجب ذلك فيما يخصها.