ملخص التعميم
أُضيف إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة حكم يقضي بأن اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدّم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي يُحتسب خبرة في طبيعة العمل بمدة تعادل مدة البرنامج. ويلتزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين بتقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي، على ألا تقل عن 100 ساعة تدريبية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول