تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/7210 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/7210
  • التاريخ: 1439/06/02هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتُمدت آلية الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة، وعلى الجهات المعنية العمل بها وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وتستند الآلية إلى المادة 139 من النظام والمادتين 96 و97 من اللائحة التنفيذية، المنظمة للاستعانة بمحامٍ في هذه الحالات، ويلزم الاطلاع على الآلية المرفقة والعمل بموجبها.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد