ملخص التعميم
قُرر حذف المادة رقم (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، التي كانت تنص على أن الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه. ويُطلب من الجهات المعنية الاطلاع على القرار والعمل بموجبه، وينصب الحذف على حكم إفراغ النصيب بعد صدور الإذن بالبيع أو الشراء.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول