ملخص التعميم
تعتمد كتابات العدل، عند إفراغ العقارات المبيعة بالتقسيط من الشركات المرخص لها بنشاط التمويل العقاري، إفادةً مختومة من الشركة تثبت سداد كامل الأقساط وتاريخ انتهائها، ويُثبت في المبايعة مقدار القيمة وفق حقيقتها باعتبارها أقساطاً انتهى سدادها في التاريخ المحدد بالإفادة. ويُراعى ذلك عند نقل الملكية إلى المشتري دون اشتراط تقديم وسائل الدفع المصدقة التي يتعذر توفيرها لهذه البيوع.