ملخص التعميم
يُعمل بإجراءات طلب إخراج صك بدل مفقود عند انفراد مالك واحد بالعقار، بما يشمل حضوره شخصياً أو تقديم وكالة تخوله ذلك. وعند تعدد ملاك العقار، يجوز لأحد الشركاء أو الورثة طلب بدل مفقود للصك العائد لهم دون وكالات من بقية الملاك، على أن يوقع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أي من الشركاء أو الورثة، وذلك مع مراعاة صفة الاستحقاق شرعاً.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول