ملخص التعميم
يجب على المحاكم ومأذوني الأنكحة إثبات جميع شروط الزوجين، أو أحدهما، في وثيقة عقد النكاح عند وجودها، وتدوينها كاملة وقت إبرام العقد دون إغفال أي شرط. ويأتي ذلك للحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم وتركيز الاختصاص فيها، نظراً إلى نشوء كثير من دعاوى فسخ النكاح بسبب الإخلال بأحد شروط العقد.