ملخص التعميم
لا يتطلب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية إحضار صك إعالة لاستخراج جوازات سفر للنساء والأطفال الذين توفي والدهم؛ وبناءً على ذلك لا يلزم إثبات الإعالة بصك لهذا الغرض عند مراجعة إدارة الجوازات استجابةً لطلبها، ولا يُعد صك الإعالة شرطاً لاستخراج الجوازات لهذه الفئة. ويقتصر الحكم على غرض استخراج جوازات السفر الوارد في النص.