ملخص التعميم
تتولى كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابتة والمنقولة، مع ذكر أعيان التركة المعلومة بحسب إقرار الأطراف، وعدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة، معلومها ومجهولها. ويسلّم الصك للمتنازل له مستنداً لانتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له لدى كتابة العدل المختصة، ويُعمل بالصكوك العامة السابقة للتنازل عن التركة، دون إخلال بحق صاحب المصلحة في إقامة دعوى عند وجود تغرير أو تدليس.