ملخص التعميم
تلتزم المحاكم بإجراءات موحدة لإصدار صكوك بدل مفقود لحجج الاستحكام، بحضور صاحب الصك أو وكيله بموجب وكالة تخوله صراحةً إخراج البدل. ويُقيد الاستدعاء ويحفظ في الإدارة، وبعد التحقق من سريان سجل الصك ووجوده في الإدارة، يصدر بدل المفقود مع تدوين ذلك عليه والإشارة في سجل الصك إلى إخراجه.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول