تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/6390 - تنظيم القضاة الصلح

  • الرقم: 13/ت/6390
  • التاريخ: 1437/10/26هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُعد محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية، لصدورها من جهة مخولة نظاماً، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 9 من نظام التنفيذ. ويُعمل بذلك لدى دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بما يتيح تنفيذ محاضر الصلح العمالية الصادرة عن إدارات التسوية الودية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد