ملخص التعميم
تُعد محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية، لصدورها من جهة مخولة نظاماً، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 9 من نظام التنفيذ. ويُعمل بذلك لدى دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بما يتيح تنفيذ محاضر الصلح العمالية الصادرة عن إدارات التسوية الودية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول