تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/6251 - جنسية وجوازات

  • الرقم: 13/ت/6251
  • التاريخ: 1437/07/05هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يتعين على الجهات المعنية التحقق من سريان بطاقات الهوية المستند إليها في إثبات الشخصية وعدم انتهاء صلاحيتها؛ فإثبات هوية السعودي يكون بالسجل المدني، وإثبات هوية الوافد يكون بالإقامة أو بالبطاقة الصادرة من الجوازات لبعض الفئات، وتُعد بطاقة «هوية زائر» إثباتًا لهوية حاملها في حدود مدة سريانها. ويجب أن يحمل الوافد المقيم في المملكة هوية نظامية سارية المفعول.

صورة الأصل

تعميم رقم 13/ت/6251 - جنسية وجوازات، صفحة 1 من 1