ملخص التعميم
يُلزم كتاب العدل، وفق تعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، عند طلب إصدار صك عقار بدل مفقود، بحضور صاحب الصك شخصياً أو من يحمل وكالة تخوله ذلك. ويُقيّد الاستدعاء ويحفظ في ملف خاص لطلبات المفقود، مع التحقق من سريان سجل الصك ووجوده في الإدارة، ثم إصدار الصك البديل والتأشير عليه وعلى سجله بأنه بدل مفقود. ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول