ملخص التعميم
تستقبل محاكم ودوائر التنفيذ طلبات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ، بما فيها قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية، ويقدمها طالب التنفيذ مباشرة إليها إلى حين إلغاء الفقرة 1/98 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ويكون العمل وفق الأحكام والإجراءات الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، مع مراعاة قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الصلة.