ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل إجراءات رفع المعاملة عند التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، وذلك برفعها إلى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق من المحكمة أو كتابة العدل التي قُدّم إليها الطلب أولاً. وتدرس الوكالة المعاملة؛ فإن رأت اختصاص كتابة العدل وجّهتها بإجراء اللازم، وإن رأت اختصاص المحكمة عرضت مشروع كتاب إلى المحكمة العليا مع إبداء مرئياتها، لغرض تنفيذ الفقرة (78/1/هـ) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول