ملخص التعميم
تعتمد كتابات العدل بطاقة الهوية المؤقتة المعنونة «هوية زائر» عند توثيق إقرار حاملها، باعتبارها إثباتاً لهويته خلال مدة سريانها. ويقتصر أثر البطاقة على إثبات الهوية وتمكين حاملها من التنقل والعمل داخل المملكة، وذلك في حدود الأنظمة الصادرة بموجبها؛ فلا يُعتد بها خارج مدة صلاحيتها أو فيما يتجاوز نطاقها النظامي.